الشيخ علي المشكيني

359

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . ( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً ، فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ص 347 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12563 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 479 . ( 3 ) . راجع المقنعة ، ص 647 ؛ النهاية ، الطوسي ، ص 321 ؛ المراسم ، ص 206 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 139 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 452 ، ح 32335 .